السيد محمد حسن الترحيني العاملي
648
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ويجب ) على المشتري إذا باع ما اشتراه مؤجلا ( ذكر الأجل في غير المساومة ( 1 ) فيتخير المشتري بدونه ) أي بدون ذكره بين الفسخ والرضاء به حالا ، ( للتدليس ) وروي أن للمشتري من الأجل مثله . [ الثاني - في القبض ] [ في أنّ إطلاق العقد يقتضي قبض العوضين ] ( الثاني - في القبض : إطلاق العقد ) ( 2 ) بتجريده عن شرط تأخير أحد العوضين ، أو تأخيرهما إذا كانا عينين ( 3 ) ، أو أحدهما ( 4 ) ( يقتضي قبض العوضين )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب أحكام الصلح حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب أحكام العقود حديث 2 .